Skip to main content
نصوص التعديلات على قانون الجامعات الأردنية

صدرت التعديلات المقترحة على قانوني الجامعات التي رفعت الى رئاسة الوزراء لاقرارها حسب المقتضى الدستوري.

وتضمنت التعديلات على ان يصدر مجلس الوزراء 3 انظمة جديدة: مساءلة وتقييم اداء القيادات الاكاديمية في مؤسسات التعليم العالي وممارسة العمل الاكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية ونظام للعلاقة بين المالكين وادارة الجامعة الخاصة.

وبحسب التعديلات المقترحة، على قانون الجامعات فإن الاقتراض الداخلي ربط بموافقة مجلس التعليم العالي، بينما الاقتراض الخارجي، ربط بموافقة مجلس الوزراء.

ومنحت التعديلات المقترحة موظفي الامن الجامعي في مؤسسات التعليم العالي صفة الضابطة العدلية، وفقا للتشريعات النافذة.

وخفضت عدد اعضاء مجلس امناء الجامعة الرسمية من (13) عضوا بمن فيهم الرئيس، و»الخاصة من (15) عضوا للخاصة بمن فيهم الرئيس الى (9) اعضاء لكل منهم، بمن فيهم رئيس المجلس.

واضافت شرطا بأنه لا يجوز لرئيس الجامعة السابقة ان يعين رئيسا لمجلس الامناء قبل مرور 5 سنوات على مغادرة موقعه على الاقل، كما لا يجوز لمن يتقلد حاليا منصب رئيس او نائب رئيس او رئيس فرع في اي جامعة ان يكون عضوا في مجلس امناء جامعة أخرى.

وتضمنت التعديلات المقترحة منح رئيس واعضاء مجالس الامناء «مكافأة بدل تنقل» بموجب تعليمات تصدر عن مجلس التعليم العالي وفي حال الجامعة الخاصة بقرار من هيئة المديرين.

وحول تشكيلة مجلس الامناء، من رئيس، وفي حال الجامعات الخاصة يكون بتنسيب من هيئة المديرين، الى جانب 3 اعضاء اكاديميين ممن يحملون رتبة الاستاذية من خارج الجامعة يختارهم مجلس التعليم العالي وعضوان من قطاع الصناعة والتجارة، وفي حال الجامعات الخاصة بتنسيب من هيئة المديرين شريطة ان لا يكونا من المالكين او الاقارب من الدرجة الاولى، وعضوان من ذوي الخبرة والرأي، وفي حال الجامعات الخاصة بتنسيب من هيئة المديرين الى مجلس التعليم العالي من بين اعضائها، بالاضافة الى رئيس الجامعة.

وسمحت التعديلات للجامعات ذات الطبيعة الخاصة، وفقا لما يقرر المجلس اضافة عضوين لمجلس الامناء بتنسيب من هيئة المديرين.

ونصت التعديلات على ان تنتهي عضوية مجلس امناء الجامعة حكما في حال تغيب عن حضور الجلسات لثلاث مرات دون عذر يقبله رئيس المجلس.

واضافت التعديلات على صلاحية مجالس الامناء ايجاد اطر اكاديمية تكاملية شاملة وفعالة في الادارة الجامعية متوائمة مع خطط التنمية الوطنية واولوياتها الى جانب مناقشة تقارير التقييم الذاتي المقدمة منها دوريا بموجب نظام مساءلة يصدر لهذه الغاية، وتقديم تقرير سنوي عن اداء الجامعة ورئيسها الى مجلس التعليم العالي، ومنح صلاحية التنسيب لرئيس الجامعة بتعيين نواب الرئيس والعمداء في الجامعة ورؤساء الفروع.

الى جانب تحديد اسس القبول واعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة، وفقا لمعايير الاعتماد وضبط الجودة، وذلك بتوصية من مجلس العمداء ضمن السياسة العامة التي يقرها مجلس التعليم العالي. اضافة الى منح صلاحية الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون الثقافي والعملي والتكنولوجي وغيرها بين الجامعة ومثيلاتها دااخل او خارج المملكة، فيما حاليا له صلاحية التنسيب لمجلس التعليم العالي,

وبحسب التعديلات، سيكون هنالك نظام لتعيين رئيس الجامعة، على ان يكون اردنيا واشغل رتبة الاستاذية كعضو هيئة تدريس، ونصت التعديلات على ان رئيس الجامعة يمارس صلاحياته بإعتباره عضوا في هيئتها التدريسية ويتبع احدى كلياتها او الاقسام الاكاديمية فيها، وإذا انتهت خدمة الرئيس بسبب بلوغ السن القانونية، يستمر في رئاسته للجامعة حتى انتهاء دورته الحالية.

ونصت على انه «لا يجوز ان تستمر رئاسة الجامعة الخاصة بدون رئيس لاكثر من اربعة أشهر».

وبحسب التعديلات « تعد خدمة رئيس الجامعة الرسمية المعين في غير جامعته الرسمية الاصلية وطيلة مدة خدمة مستمرة له لاغراض المكافات والادخار والاجازات بأنواعها كافة واية امتيازات أخرى.

كما اضافت التعديلات» يتقاضى رئيس الجامعة الرسمية المعين رئيسا في غير جامعته الرسمية الاصلية مكافاة نهاية الخدمة من جامعته الرسمية الاصلية، استنادا الى مدة خدمته فيها، وتحسب له كافة مستحقاته المالية المكتسبة عن مدة عمله في الجامعة الرسمية المنتقل اليها، وتتحملها الجامعة الرسمية التي خدم فيها رئيسا.

وسمحت التعديلات وفي «حالات مبررة يقبلها مجلس التعليم العالي ان يكون احد نواب رئيس الجامعة الرسمية ممن لا يحملون الجنسية الاردنية.

وعلى صعيد مجلس الجامعة، فقد غيرت التعديلات المقترحة تشكيلة المجلس بشكل جذري، بحيث اصبحت برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نواب الرئيس وثلاثة عمداء يسميهم الرئيس لمدة عام دوريا، بينما في القانون الحالي فإن كل العمداء ممثلون في مجلس الجامعة وعضو هيئة تدريس عن كل كلية، او عضوين عن كل كلية يزيد عدد اعضاء هيئة التدريس فيها على خمسة عشر عضوا ينتخبهم اعضاء هيئة التدريس في كل كلية في مطلع كل عام جامعي على ان يراعي تمثيل الاقسام الاكاديمية في حالة زيادة التمثيل عن عضو واحد.الى جانب زيادة تمثيل الطلبة من (1) الى (2) طلاب.

واضافت التعديلات على صلاحيات مجالس العمداء «وضع اسس داخلية لضبط ومراقبة نوعية ومستوى البرامج والخريجين في الجامعة ورفعها الى مجلس الامناء لاقرارها»، الى جانب تقييم المستوى الاداري بالاضافة الى الاكاديمي والتحصيل العلمي، ضمن معايير وضوابط محددة بنماذج معتمدة واستخدام التغذية الراجعة للتطوير ورفعها في تقارير دورية لمجلس الامناء.

كما منح صلاحية التنسيب لمجلس الامناء بأعداد الطلبة المنوي قبولهم سنويا في حقول التخصصات ضمن الطاقات الاستيعابية العامة والخاصة المعتمدة لها من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي والالتزام بها، الى جانب «التوصية لمجلس الجامعة بمقدار الرسوم الجامعية وغيرها التي تستوفيها والتنسيب بشأنها الى مجلس الامناء لاقرارها.

ومنحت التعديلات الحق لاعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسمية بالجمع بين ما يتقاضونه في جامعاتهم وراتب التقاعد العسكري، في حين ان القانون الحالي يسمح لراتب التقاعد المدني.

الى جانب انه « تعد خدمة عضو هيئة التدريس الذي يتقلد ايا من مناصب الفئات العيا المقرونة بالارادة الملكية السامية خدمة مستمرة له في جامعته طيلة مدتها لتشمل حقوقه المادية والاكاديمية كافة.

ونصت التعديلات على انه « لايجوز لاي عضو هيئة تدريس الانتقال من جامعة رسمية الى جامعة رسمية اخرى او التعيين فيها، إلا بموافقة مجلسي العمداء في الجامعتين المعنيتين (...) ولا يجوز ان يعين عضو هيئة التدريس الذي فقد وظيفته في جامعة رسمية في اي جامعة رسمية أخرى.

واوردت نصا جديدا يتعلق بموازنة فرع الجامعة الخاصة، إذ ان القانون الحالي لا يوجد فيه نص، بحيث «لفرع الجامعة الخاصة موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها هيئة المديرين ويقرها مجلس الامناء».

وعدلت على النص المتعلق بتخصيص نسب لغايات الايفاد والبحث العلمي ، بحيث نصت على ان تخصص الجامعة ما لا يقل عن نسبة (5%) من موازنتها السنوية من مواردها المالية لاغراض البحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية والايفاد للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، على ان لا تقل النسبة المخصصة للبحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العملية عن (3%) ولا تقل النسبة المخصصة للايفاد عن (1%).

ونصت التعديلات على ان تخصص الجامعة ما نسبته (2%) على الاقل من موازنتها السنوية لاعادة تأهيل مباينها وصيانتها وتحديث تجهيزاتها والبنية التحتية فيها.

ونصت التعديلات صراحة على عدم اخضاع ما تقوم به الجامعة داخل حرمها لاي تشريعات صادرة لصالح البلديات في مجال التنظيم والرسوم على المسقفات واية رسوم اخرى لصالح البلديات.

11 Mar, 2017 01:30:44 PM
0

لمشاركة الخبر