بعد دخول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ القانوني، اعتبارا من يوليو 2002 ، باشرت المحكمة المهام الموكلة لها بموجب النظام الأساسي، وفي إطار اختصاصها النظر في الجرائم الخطيرة على المجتمع الدولي، المتمثلة حسب المادة الخامسة من النظام الأساسي بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وجريمة العدوان . وحسب النظام الأساسي دائما فإن لممارسة المحكمة اختصاصها لا بد لها من محركات اختصاص، نصت عليها المادة 13 من النظام الأساسي وهي: (أ) إحالة دولة طرف إلى المدعي العام وفقًا للمادة 14 حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت، (ب) إذا أحال مجلس الأمن، متصرفًا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت، (ج) إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقا للمادة 15 .
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة المشتبه بارتكابهم جرائم دولية في دارفور the Competence of the international Criminal Court to prosecute the accused persons committed international criminals in Darfur