جريمة إفساد الرابطة الزوجية
تعدّ جريمة إفساد الرابطة الزوجية جريمة يُعاقَب عليها الشّخص بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد عن سنتين، وذلك عند تحريض المرأة على ترك بيتها من أجل الالتحاق برجل غريب عنها سواء كانت متزوجة أم لا، أو الإفساد والإخلال بينها وبين زوجها؛ لتدمير الرابطة الزوجية بينهما،وقد نص المشرّع الأردني عليها عام 1960م في قانون العقوبات رقم 16 في الفقرة الثالثة من المادة 304، واعتبرها جريمة تهدد استقرار الأسرة من قبل فرد خارجها، وتساعد على تفككها، وانهيارها.
عناصر الجريمة
تتحقق أركان الجريمة بتوفّر العناصر التي ينص عليها المشرّع، وهي: