تعبر الإدارة العامة عن إرادتها في ممارسة أعمالها الإدارية بأن تفصح عن إرادتها المنفردة أي من جانب واحد، أو نتيجة للالتقاء مع إرادة أخرى. فتقوم الإدارة بأعمال قانونية ومادية، حيث تناط الوظيفة الإدارية بالسلطة التنفيذية وهي إحدى سلطات الدولة الثلاثة وفق الدستور الأردني. وتُعد القرارات الإدارية إحدى الأعمال القانونية وأهم مظاهر تعبير الإدارة العامة عن إرادتها وهي تمارس نشاطها في الميادين الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق المصلحة العامة. وتلتزم الإدارة في قراراتها الإدارية باحترام مبدأ المشروعية، وإلا تعرضت هذه القرارات للإلغاء عن طريق الرقابة القضائية التي تمارسها السلطة القضائية على أعمال الإدارة كضمانة أساسية لاحترام هذا المبدأ. وحيث أن السبب ركن من أركان القرار الإداري لا يقوم إلا به، تعيَّن البحث عن عيب السبب كوجه من أوجه الطعن بالإلغاء. ويكتسب عيب السبب في القرار الإداري أهميته من عدم وجود نص قانوني صريح يقضي بإمكانية الطعن في القرار الإداري بالاستناد إلى سبب معيب كوجه مستقل من أوجه الطعن بالإلغاء، مما يؤدي إلى تباين الآراء الفقهية في تفسير تردد القضاء الإداري في إلغاء القرار المعيب لعيب في سببه فقط كوجه مستقل عن باقي أوجه الإلغاء الأربعة الأخرى. ويختلف مدى الرقابة القضائية التي يمارسها القضاء الإداري على أسباب القرار الإداري القانونية والواقعية في كل من فرنسا ومصر والأردن، خاصة بشأن التكييف القانوني للوقائع ورقابة ملاءمة القرار الإداري للوقائع.
عيب السبب في القرار الإداري دراسة مقارنة